responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 214

فطم من اللبن و رعى من الشجر: «و في بيضة إذا أصبته قيمته، فإن وطئتها و فيها فرخ يتحرك فعليك إن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله الحرام».

هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة،

[فروع]

و الكلام يقع فيها في مواضع:

الأول

- لا يخفى ان هذه الاخبار كلها إنما تضمنت حكم بيض القطاة، و عبارات الأصحاب المتقدمة، ما بين مصرح بإضافة القبج الى القطاة، و ما بين ما أضيف إليهما «ما أشبههما»، و ما بين من اقتصر على القطاة، و ما بين من لم يذكر القطاة و انما ذكر القبج و الدراج و ما بين من ذكر القطاة و الدراج. و لا يخفى ما في التعدي عن موضع النصوص من الإشكال، إلا ان يكون لهم دليل لم نقف عليه، و هم اعرف بما صاروا اليه:

الثاني

- لا يخفى ان ما ذكره الشيخ و من تبعه- من انه ان كان في البيضة فرخ قد تحرك فالواجب مخاض من الغنم، و إلا كان عليه الإرسال- لا دلالة في شيء من هذه النصوص عليه، و انما استدلوا عليه تبعا للشيخ (رحمه الله) بحمل ما دل على ان في بيض القطاة بكارة من الغنم- كصحيحة سليمان بن خالد الاولى، و مثلها قوله في آخر روايته الثالثة: «و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم»- على ان ذلك مع تحرك الفرخ في البيضة، و ما دل على الإرسال بالحمل على ما إذا لم يتحرك، حسبما ذكروه في بيض النعام.

و اختار المحدث الكاشاني في الوافي الجمع بين الاخبار المذكورة بحمل ما دل على وجوب البكارة أو المخاض على الإصابة باليد و الأكل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست