responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 213

و صحيحته الثانية [1] و فيها: «في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام».

و روايته الثالثة [2] الدالة على انه إذا وطئ بيض قطاة فشدخه يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل. و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

و صحيحته الرابعة مع منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قالا: «سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه. فقال:

يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل».

و ما رواه الشيخ عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قالا: «سألته عن بيض القطاة. قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل».

و في تتمة رواية محمد بن الفضيل المتقدمة [5]: «و ان وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه ان يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام».

و في كتاب الفقه الرضوي [6] بعد ذكر القطاة و ان فيها حملا قد


[1] الوسائل الباب 24 و 25 من كفارات الصيد.

[2] الوسائل الباب 25 من كفارات الصيد.

[3] التهذيب ج 5 ص 356، و الوسائل الباب 25 من كفارات الصيد.

[4] التهذيب ج 5 ص 356، و الوسائل الباب 25 من كفارات الصيد.

[5] الفقيه ج 2 ص 234، و الوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض).

[6] ص 29.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست