اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 213
و صحيحته الثانية [1] و فيها: «في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام».
و روايته الثالثة [2] الدالة على انه إذا وطئ بيض قطاة فشدخه يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل. و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.
و صحيحته الرابعة مع منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قالا: «سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه. فقال:
يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل».
و ما رواه الشيخ عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4] قالا: «سألته عن بيض القطاة. قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل».
و في تتمة رواية محمد بن الفضيل المتقدمة [5]: «و ان وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه ان يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام».
و في كتاب الفقه الرضوي [6] بعد ذكر القطاة و ان فيها حملا قد