responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 202

فهو هدى لبيت الله (تعالى).

و قال ابنه في المقنع [1]: فإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين، فإذا وطئ بيض نعام ففدغها و هو محرم، فعليه ان يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض، فما لقح و سلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.

و كذا روى في كتاب من لا يحضره الفقيه [2] إلا انه قال في الخبر:

و إذا وطئ بيض نعام ففدغها و هو محرم و فيها أفراخ تتحرك، فعليه ان يرسل فحولة من البدن. الى آخر كلامه.

و قال سلار: و من كسر بيض نعام كان عليه الإرسال، فان لم يكن له إبل فعليه لكل بيضة شاة.

و قال أبو الصلاح: ان تحرك فيه الفرخ فلكل بيضة فصيل، و ان لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل، فان لم يكن له إبل فلكل بيضة شاة.

و قال ابن البراج: ان تحرك الفرخ فبدنة عن كل بيضة، و ان لم يتحرك أرسل.

و قال ابن حمزة: ان تحرك الفرخ لزمه ما خض من الإبل، و ان لم يتحرك أرسل الفحولة، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز تصدق على عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام.

و قال ابن إدريس: فإن تحرك الفرخ فعن كل بيضة من صغار


[1] ص 21.

[2] ج 2 ص 233 و 234، و الوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض) و الوسائل الباب 10 و 11 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست