responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 201

من إيجاب الشاة فيهما و السكوت عن ما عداها- هو ما نقله في المسالك عن بعض الأصحاب من انه مع العجز عن الشاة يستغفر الله (تعالى) و لا شيء عليه. و هذا هو الظاهر من كلام أولئك القائلين بوجوب الشاة و السكوت عن ما عداها. و بذلك يظهر ان المسألة لا تخلو من شوب الاشكال. و الاحتياط في العمل بالقول الأول.

الفرد الرابع- كسر بيض النعام

، و قد اختلفت كلمة الأصحاب في هذا الباب و اضطربت اي اضطراب.

فقال الشيخ (رحمه الله): إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر، فان كان قد تحرك فيه الفرخ فعليه عن كل بيضة بكارة من الإبل، و ان لم يكن تحرك فعليه ان يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما خرج كان هديا لبيت الله (تعالى)، فان لم يقدر على ذلك كان عليه عن كل بيضة شاة، فان لم يقدر على ذلك كان عليه إطعام عشرة مساكين، فان لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام. و هذا هو المشهور سيما بين المتأخرين.

و قال الشيخ المفيد: إذا كسر المحرم بيض نعام فعليه ان يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر، فما نتج كان هديا لبيت الله (تعالى) فان لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة دم شاة، فان لم يجد فإطعام عن كل بيضة عشرة مساكين، فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.

و كذا قال السيد المرتضى.

و قال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه: فإن أكلت بيض نعامة فعليك دم شاة، و كذلك ان وطئتها، فإن وطئتها، و كان فيها فرخ يتحرك فعليك ان ترسل فحولة من الإبل على الإناث بقدر عدد البيض، فما نتج منها

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست