responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 198

و اما الثعلب و الأرنب فإنه لا خلاف في ان في قتل كل منهما شاة.

و عليه تدل جملة من الاخبار: منها-

صحيحة الحلبي [1] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبه المحرم. فقال:

شاة، هديا بالغ الكعبة».

و صحيحة أحمد بن محمد [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا. فقال: في الأرنب دم شاة».

و رواية أبي بصير [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل ثعلبا. قال: عليه دم. قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب».

و في كتاب الفقه الرضوي [4]: «و في الثعلب و الأرنب دم شاة».

إنما الخلاف في مساواتهما للظبي في الأبدال من الطعام و الصيام، فقال الشيخان و المرتضى و ابن إدريس بالمساواة، و عن ابن الجنيد و ابن ابي عقيل و الشيخ علي بن بابويه: انهم اقتصروا على الشاة و لم يتعرضوا لإبدالها.

و اختار في المدارك القول الأول، و احتج عليه

بقوله (عليه السلام) في صحيحة أبي عبيدة [5]: «إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر


[1] الوسائل الباب 4 من كفارات الصيد.

[2] الفقيه ج 2 ص 233، و التهذيب ج 5 ص 343، و الوسائل الباب 4 من كفارات الصيد رقم 1 و 3.

[3] الوسائل الباب 4 من كفارات الصيد.

[4] ص 29.

[5] الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست