«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبه المحرم. فقال:
شاة، هديا بالغ الكعبة».
و صحيحة أحمد بن محمد [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا. فقال: في الأرنب دم شاة».
و رواية أبي بصير [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل ثعلبا. قال: عليه دم. قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب».
و في كتاب الفقه الرضوي [4]: «و في الثعلب و الأرنب دم شاة».
إنما الخلاف في مساواتهما للظبي في الأبدال من الطعام و الصيام، فقال الشيخان و المرتضى و ابن إدريس بالمساواة، و عن ابن الجنيد و ابن ابي عقيل و الشيخ علي بن بابويه: انهم اقتصروا على الشاة و لم يتعرضوا لإبدالها.
و اختار في المدارك القول الأول، و احتج عليه
بقوله (عليه السلام) في صحيحة أبي عبيدة [5]: «إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر