responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 197

هو محل الخلاف، نعم المشهور ذلك كما أوضحناه في ما سبق في كل من المواضع الثلاثة، فإن مقتضى القول الثالث انما هو الانتقال إلى إطعام ستين مسكينا في النعامة، و ثلاثين في حمار الوحش و بقرته، و عشرة في الضبي، من غير ملاحظة قيمة و لا فض ثمن على البر. و بذلك يظهر ايضا ما في قوله: «و يدل على عدم لزوم إطعام ما زاد عن العشرة إذا زادت قيمة الشاة عن ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار.»، فان هذه الرواية إنما دلت في المواضع الثلاثة منها على القول الآخر، و هو الانتقال من الفداء بعد تعذره إلى الإطعام، و لا ذكر للفض فيها بالكلية. و مجرد اشتراك القولين في إطعام العدد المذكور في المواضع الثلاثة لا يستلزم حمل أحدهما على الآخر، و الاستدلال بروايات أحدهما على الآخر، لظهور الفرق كما قدمنا الإشارة اليه، و ذلك لانه على القول الأول من فض قيمة الفداء بعد تعذره على الحنطة، فالواجب إخراج نصف صاع على المشهور- أو مد على القول الآخر- لكل واحد من العدد المعتبر في تلك المسألة فلو نقص البر عن الإتيان على العدد كفى و لم يجب عليه الزيادة على ذلك. و اما على القول الآخر فلا بد من العدد تاما، إذ لا مدخل للفض فيه بالكلية. فكيف يدعى أولا عدم الخلاف في الانتقال مع العجز الى فض ثمنها على البر و التصدق به، و ينظم صحيحة معاوية بن عمار في سلك هذا النظام؟

و عن ابي الصلاح هنا مثل ما تقدم في المسألتين السابقتين، قال:

ان كان ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة، فان لم يجد فقيمتها، فان لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما. الى آخره.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست