responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 19

و نقل عن ابن إدريس انه أنكر استحباب الإعادة. و هو جيد على أصوله الغير الأصلية.

و هل المعتبر الإحرام الأول أو الثاني؟ فالشهيدان على انه الأول، قال في المسالك: و المعتبر هو الأول، إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده. و على هذا ينبغي ان يكون المعاد هو اللبس و التلبية لا النية. و ظاهر العلامة في المختلف انه الثاني، حيث قال: لا استبعاد في استحباب اعادة الفرض لأجل النفل، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلي فيها بغير أذان و لا إقامة، فإنه يستحب إعادتها. و أجاب عنه في المسالك بان الفرق بين المقامين واضح، فإن الصلاة تقبل الإبطال بخلافه.

و استشكل العلامة في القواعد في ان أيهما المعتبر. و قطع بوجوب الكفارة بتخلل الموجب بينهما.

و ربما أمكن توجيه الإشكال بأن الأول لم يقع فاسدا، فلا سبيل إلى إبطاله بعد انعقاده، فيكون هو المعتبر المبرئ للذمة. و ان الأمر بإعادته يدل على عدم اعتباره. و لأنه أرجح في نظر الشارع، فيكون اولى بالاعتبار.

و فيه انه لا منافاة بين الإعادة لطلب الكمال و بين براءة الذمة بالأول. و لان عدم اعتباره لا يدل على إبطاله. و قد عرفت انه لا دليل على إبطاله بعد انعقاده. و من ما ينسب الى الشهيد ان المعتبر في الاجزاء الأول و في الكمال الثاني. و هو ظاهر في ما ذكرناه. و قضية قطعه بالكفارة بتخلل الموجب بينهما إنما يتم على تقدير صحة الأول و تعلق غرض الشارع به.

الرابع- ان يحرم عقيب فريضة الظهر [أو آية فريضة أو نافلة للإحرام]

أو فريضة فان لم يتفق صلى للإحرام

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست