اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 19
و نقل عن ابن إدريس انه أنكر استحباب الإعادة. و هو جيد على أصوله الغير الأصلية.
و هل المعتبر الإحرام الأول أو الثاني؟ فالشهيدان على انه الأول، قال في المسالك: و المعتبر هو الأول، إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده. و على هذا ينبغي ان يكون المعاد هو اللبس و التلبية لا النية. و ظاهر العلامة في المختلف انه الثاني، حيث قال: لا استبعاد في استحباب اعادة الفرض لأجل النفل، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلي فيها بغير أذان و لا إقامة، فإنه يستحب إعادتها. و أجاب عنه في المسالك بان الفرق بين المقامين واضح، فإن الصلاة تقبل الإبطال بخلافه.
و استشكل العلامة في القواعد في ان أيهما المعتبر. و قطع بوجوب الكفارة بتخلل الموجب بينهما.
و ربما أمكن توجيه الإشكال بأن الأول لم يقع فاسدا، فلا سبيل إلى إبطاله بعد انعقاده، فيكون هو المعتبر المبرئ للذمة. و ان الأمر بإعادته يدل على عدم اعتباره. و لأنه أرجح في نظر الشارع، فيكون اولى بالاعتبار.
و فيه انه لا منافاة بين الإعادة لطلب الكمال و بين براءة الذمة بالأول. و لان عدم اعتباره لا يدل على إبطاله. و قد عرفت انه لا دليل على إبطاله بعد انعقاده. و من ما ينسب الى الشهيد ان المعتبر في الاجزاء الأول و في الكمال الثاني. و هو ظاهر في ما ذكرناه. و قضية قطعه بالكفارة بتخلل الموجب بينهما إنما يتم على تقدير صحة الأول و تعلق غرض الشارع به.
الرابع- ان يحرم عقيب فريضة الظهر [أو آية فريضة أو نافلة للإحرام]
أو فريضة فان لم يتفق صلى للإحرام
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 19