responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 15

و عن ابي بصير و سماعة في الموثق كلاهما عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «من اغتسل قبل طلوع الفجر- و قد استحم قبل ذلك- ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، و ان اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله».

و الظاهر ان المراد بالاستحمام:

التنوير و التنظيف.

و ما رواه ثقة الإسلام عن عمر بن يزيد في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «غسل يومك ليومك، و غسل ليلتك لليلتك».

و الظاهر ايضا الاكتفاء بغسل اليوم لذلك اليوم و الليلة التي بعده، و غسل الليلة لتلك الليلة و اليوم الذي بعدها:

لما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «غسل يومك يجزئك لليلتك، و غسل ليلتك يجزئك ليومك».

و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب جميل عن حسين الخراساني عن أحدهما (عليهما السلام) [4] انه سمعه يقول:

«غسل يومك. الحديث».

و الأفضل هنا اعادة الغسل، لرواية أبي بصير المتقدمة الدالة على انه متى أمسى و دخل عليه الليل و لم يأت بالإحرام أعاد الغسل. إلا ان يحمل هذا الخبر على ما عدا غسل الإحرام.

و اما ما يدل على استحباب اعادة الغسل بالنوم فهو

ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن النضر بن سويد في الصحيح عن ابي الحسن (عليه


[1] الوسائل الباب 9 من الإحرام.

[2] الوسائل الباب 9 من الإحرام.

[3] الوسائل الباب 9 من الإحرام.

[4] الوسائل الباب 9 من الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست