اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 139
حريز [1]: «كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحياة و غيرها فليقتله، و ان لم يردك فلا ترده».
و لا ينافي ذلك عدم ترتب الكفارة على قتل بعض أنواع غير المأكول، إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة، كما لا يخفى.
الثانية [فروع في الدلالة على الصيد]
- الظاهر ان من قيد بالممتنع مقتصرا عليه فمراده الممتنع أصالة، كما صرح به في الدروس، و إلا لدخل فيه ما توحش و امتنع من الحيوانات الأهلية، و خرج عنه ما تأهل من الحيوانات الوحشية الممتنعة، كالظبي و نحوه، مع ان الظاهر انه لا خلاف في جواز قتل الأول و عدم جواز قتل الثاني.
و اعلم ان الدلالة أعم من الإشارة، لأن الإشارة لا تكون إلا باجزاء الجسد، و الدلالة كما تكون بذلك تكون بالقول و الكتابة.
و لا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرما أو محلا، و لا بين الدلالة الخفية و الواضحة.
قيل: و لو فعل المحرم عند رؤية الصيد فعلا أوجب لغيره انه فطن للصيد، مثل ان يتشوق اليه أو يضحك، ففي التحريم وجهان، من الشك في تسميته دلالة، و من كونه في معناها.
و قال بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان الدلالة إنما تحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا بالمدلول عليه، فلو لم يكن مريدا للصيد أو كان عالما به و لم تفده الدلالة زيادة انبعاث فلا حكم لها، بل الظاهر ان مثل ذلك لا يسمى دلالة.
الثالثة [الجراد من الصيد البري]
- ينبغي ان يعلم ان الجراد في معنى الصيد البري فيحرم