responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 140

قتله، و يضمنه المحرم في الحل و الحرم، و ان كان أصله من البحر، لانه يتولد منه أولا ثم يتوالد في البر. و ذكر في التذكرة انه قول علمائنا و أكثر العامة [1].

و يدل على تحريمه على المحرم روايات عديدة: منها-

صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «مر علي (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جرادا و هم محرمون، فقال:

سبحان الله و أنتم محرمون؟ فقالوا: إنما هو من صيد البحر. فقال لهم:

ارموه في الماء اذن».

و في الصحيح عن معاوية بن عمار [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): الجراد من البحر، و كل شيء أصله من البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله، فان قتله فعليه الفداء، كما قال الله تعالى» [4].


[1] المجموع للنووي الشافعي شرح المهذب ج 7 ص 298 الطبعة الثانية، و المغني لابن قدامة الحنبلي ج 3 ص 519، و البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج 3 ص 35.

[2] الفروع ج 4 ص 393، و التهذيب ج 5 ص 363، و الفقيه ج 2 ص 235، و الوسائل الباب 7 من تروك الإحرام.

[3] التهذيب ج 5 ص 468، و الوسائل الباب 6 من تروك الإحرام، و الباب 37 من كفارات الصيد.

[4] في سورة المائدة، الآية 95 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ. الآية.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست