responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 135

الفصل الأول- في التروك المحرمة

، و هي أصناف:

[الصنف] الأول- صيد البر

، و يحرم اصطيادا و أكلا و اشارة و دلالة و إغلاقا و ذبحا.

و ههنا بحوث

[البحث] الأول [يحرم على المحرم صيد البر]

- لا يخفى ان هذا الحكم مجمع عليه حتى قال في المنتهى: انه قول كل من يحفظ عنه العلم.

و الأصل فيه الكتاب العزيز، و السنة المطهرة، قال الله (عز و جل):

«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» [1] و قال (عز و جل) «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» [2].

و اما السنة المطهرة فمستفيضة، و منها-

و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشر اليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده».

و في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء».

و ما رواه الشيخ في الصحيح- و الكليني في الصحيح أو الحسن- عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «لا تأكل


[1] سورة المائدة، الآية 95.

[2] سورة المائدة، الآية 96.

[3] الفروع ج 4 ص 381، و الوسائل الباب 1 من تروك الإحرام.

[4] الوسائل الباب 1 من تروك الإحرام، و الباب 17 من كفارات الصيد.

[5] الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست