responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 134

في الاخبار الكثيرة. ثم قال: و لو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه اختيارا، فان تعذر أحرمت من خارجه. انتهى. و بذلك صرح غيره أقول: قد صرحت موثقة يونس بن يعقوب بالمنع من دخول المسجد، و ان إحرامها يصح من خارجه، فلا ضرورة لما ارتكبوه من الإحرام اختيارا في المسجد، و مع تعذره فمن خارجه.

و لو تركت الإحرام من الميقات جهلا بالحكم و ظنا منها انه لا يجوز لها الإحرام، رجعت اليه و أحرمت منه ان أمكن، و إلا أحرمت من موضعها و لو في مكة ان لم تتمكن من الخروج الى خارج الحرم.

و يدل على ذلك جملة من الاخبار: منها-

صحيحة معاوية بن عمار [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أ عليك إحرام أم لا و أنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم. فقال: ان كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه، و ان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها».

الى غير ذلك من الاخبار التي تقدمت في مسائل المقام الثاني من المقدمة الخامسة.

المقصد الرابع في تروك الإحرام

و هي محرمات و مكروهات و تحقيق الكلام فيه يقتضي بسطه في فصلين:


[1] الفروع ج 4 ص 325، و التهذيب ج 5 ص 389، و الوسائل الباب 14 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست