اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 13
و اما التقنع في رواية عمر بن يزيد فالظاهر انه داخل في لبس ما لا ينبغي و المدعي في كلامهم أعم من ذلك كما عرفت. و لهذا استظهر السيد السند في المدارك عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام لفقد النص. و يعضده ما ورد في من قلم أظفاره بعد الغسل من انه لا يعيده و إنما يمسحها بالماء،
كما رواه الشيخ في الحسن عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن ابي جعفر (عليه السلام)[1]: «في رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره؟ قال: يمسحها بالماء و لا يعيد الغسل».
الثالث [تقديم الغسل على الميقات إذا خيف عوز الماء فيه]
- انه يجوز له تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه. و لو وجده فيه استحب له الإعادة.
و يدل على الحكمين المذكورين
ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام ابن سالم [2] قال: «أرسلنا الى ابي عبد الله (عليه السلام) و نحن جماعة و نحن بالمدينة: انا نريد ان نودعك. فأرسل إلينا: ان اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف ان يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة، و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني.
فقال له ابن ابي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل و بعد و مع ليس به بأس. قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها. فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة».
و ظاهر جملة من الاخبار جواز تقديم الغسل على الميقات مطلقا:
[1] التهذيب ج 5 ص 66، و الوسائل الباب 12 من الإحرام.
[2] التهذيب ج 5 ص 63 و 64 و ص 303، و الوسائل الباب 8 من الإحرام و الباب 30 من تروك الإحرام.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 13