responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 116

لا بأس بذلك، و قد فعله قوم صالحون».

و رواه الشيخ في كتاب الغيبة مثله [1].

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [2] «انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز؟ قال: لا بأس».

و رواه الكليني مثله [3].

و البرد،

لما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حماد النواء [4] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)- أو سئل و هو حاضر- عن المحرم يحرم في برد؟ قال: لا بأس به، و هل كان الناس يحرمون إلا في البرد».

و عن عمرو بن شمر عن أبيه [5] قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد مخفف و هو محرم».

و الظاهر ان معنى قوله: «مخفف» اي رقيق شفاف يرى ما تحته.

المقصد الثالث في أحكام الإحرام

و قد تقدم أكثرها في المباحث المتقدمة، إلا انه بقي جملة منها يجب تحريرها في مسائل:

[المسألة] الأولى [الإحرام بحج التمتع قبل التقصير من عمرته]

- لا يجوز لمن عقد إحراما أن يعقد إحراما آخر حتى يأتي بأفعال ما أحرم له أو لا كملا، و الظاهر انه لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى.


[1] الوسائل الباب 32 من الإحرام.

[2] الوسائل الباب 32 من الإحرام. و المسؤل في الوسائل هو أبو الحسن (ع) كما أورده، و في الفقيه ج 2 ص 218 هو أبو عبد الله (ع).

[3] الوسائل الباب 32 من الإحرام.

[4] الوسائل الباب 28 من الإحرام.

[5] الوسائل الباب 28 من الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست