لما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حماد النواء [4]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)- أو سئل و هو حاضر- عن المحرم يحرم في برد؟ قال: لا بأس به، و هل كان الناس يحرمون إلا في البرد».
و عن عمرو بن شمر عن أبيه [5] قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد مخفف و هو محرم».
و الظاهر ان معنى قوله: «مخفف» اي رقيق شفاف يرى ما تحته.
المقصد الثالث في أحكام الإحرام
و قد تقدم أكثرها في المباحث المتقدمة، إلا انه بقي جملة منها يجب تحريرها في مسائل:
[المسألة] الأولى [الإحرام بحج التمتع قبل التقصير من عمرته]
- لا يجوز لمن عقد إحراما أن يعقد إحراما آخر حتى يأتي بأفعال ما أحرم له أو لا كملا، و الظاهر انه لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى.