responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 115

و كفنوا فيه موتاكم».

و يمكن تأييدها

بصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «كان ثوبا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري و أظفار، و فيهما كفن».

و وجه التأييد ما ورد من استحباب التكفين في الثياب البيض [2].

و لا بأس بالإحرام بالثوب الأخضر،

لما رواه الصدوق و الكليني عن خالد بن ابي العلاء الخفاف [3] قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد أخضر و هو محرم».

و المصبوغ بمشق،

لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) [4] قال: «سمعته و هو يقول: كان علي (عليه السلام) محرما و معه بعض صبيانه، و عليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟

فقال (عليه السلام): ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق، يعني: الطين».

و الخز،

لما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري [5] «انه كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام): هل يجوز للرجل ان يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب:


[1] الوسائل الباب 5 من التكفين، و الباب 27 من الإحرام.

[2] الوسائل الباب 19 من التكفين.

[3] الوسائل الباب 28 من الإحرام.

[4] الوسائل الباب 42 من تروك الإحرام.

[5] الوسائل الباب 32 من الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست