اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 115
و كفنوا فيه موتاكم».
و يمكن تأييدها
بصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «كان ثوبا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري و أظفار، و فيهما كفن».
و وجه التأييد ما ورد من استحباب التكفين في الثياب البيض [2].
و لا بأس بالإحرام بالثوب الأخضر،
لما رواه الصدوق و الكليني عن خالد بن ابي العلاء الخفاف [3] قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد أخضر و هو محرم».
و المصبوغ بمشق،
لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام)[4] قال: «سمعته و هو يقول: كان علي (عليه السلام) محرما و معه بعض صبيانه، و عليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟
فقال (عليه السلام): ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق، يعني: الطين».
و الخز،
لما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري [5]«انه كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام): هل يجوز للرجل ان يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب:
[1] الوسائل الباب 5 من التكفين، و الباب 27 من الإحرام.