responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 108

الذي يقول: حلني حيث حبستني. فقال: هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل».

و روى مثله عن حمران بن أعين [1]- انما هو التحلل بمجرد الحبس الذي هو عبارة عن الصد و الحصر. و هو بالنسبة إلى المصدود ظاهر، لما دلت عليه الاخبار. مضافا الى اتفاق أكثر الأصحاب من انه يتحلل بذبح الهدي في مكانه. اما المحصور الذي دلت الأخبار المعتضدة بكلام الأصحاب على انه لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، من منى ان كان في حج، و مكة ان كان في عمرة- و مع هذا يبقى عليه تحريم النساء الى ان يأتي بالمناسك في العام القابل ان كان الحج واجبا، أو طواف النساء ان كان مستحبا، كما سيأتي ان شاء الله (تعالى) جميع ذلك مفصلا في بابه- فكيف يصدق عليه انه حل حيث حبسه شرط أو لم يشترط؟ إذ المتبادر من هذه العبارات إنما هو حله بمجرد الحبس من غير توقف على أمر آخر و هو في المحصور مع عدم الاشتراط ليس كذلك. و اما مع الاشتراط فيبني على الخلاف.

و بالجملة فظاهر الخبرين المذكورين- بناء على ما عرفت- لا يخلو من الاشكال. و بذلك يظهر لك ما في قوله: «لأن أقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين و نحن نقول به» فان فيه: انه إذا أراد ثبوت التحلل مع الحبس بالنسبة إلى الحصر بمجرد الحبس و ان كان مع عدم الشرط فهو لا يقول به و لا غيره، و ان أراد في الجملة و لو كان بعد بلوغ الهدى محله فهو خلاف ظاهر الخبر المذكور.

و كذا الخبر الآخر.


[1] الفقيه ج 2 ص 207، و الوسائل الباب 23 و 25 من الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست