responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 107

لا مدخل له في شيء من الأحكام. و استحباب الاشتراط ثابت لجميع افراد الحج. و من الجائز كونه تعبدا أو دعاء مأمورا به يترتب على فعله الثواب. انتهى.

قال في المدارك بعد نقل الأقوال المذكورة: و الذي يقتضيه النظر ان فائدته سقوط التربص عن المحصر، كما يستفاد من قوله (عليه السلام): «و حلني حيث حبستني» و سقوط الهدي عن المصدود، لما ذكرناه من الأدلة. مضافا الى ضعف دليل وجوبه بدون الشرط، كما سنبينه في محله. بل لا يبعد سقوطه مع الحصر ايضا، كما ذهب اليه المرتضى و ابن إدريس. و لا ينافي ذلك

قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة [1]: «هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط».

لأن أقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين، و نحن نقول به. و لا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه، فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط و لزومه بدونه. و الله أعلم بحقائق أحكامه.

أقول: لا يخفى ان الظاهر من حسنة زرارة المذكورة الدالة على انه حل إذا حبسه شرط أو لم يشترط- و مثلها

ما رواه في الفقيه [2] عن حمزة بن حمران قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن


[1] الوسائل الباب 25 من الإحرام.

[2] ج 2 ص 306، و الوسائل الباب 23 من الإحرام، و الباب 8 من الإحصار و الصد. و اللفظ فيه هكذا: «سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقول.» و ما أورده (قدس سره) يطابق ما في الفروع ج 4 ص 333، و التهذيب ج 5 ص 80.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست