اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 80
(السادسة) [لا فرق بين أنواع العبد]
- قالوا: لا فرق في المملوك بين القن و المكاتب المطلق الذي لم يؤد و المشروط و أم الولد و المبعض. نعم لو تهيأ المبعض مع المولى و وسعت نوبته الحج و انتفى الخطر و الضرر كان له الحج ندبا بغير اذن السيد، كما يجوز له غيره من الأعمال.
(الثالث) [الاستطاعة]
من الشروط المتقدمة- الاستطاعة إجماعا نصا و فتوى، و فسرها الأصحاب بالزاد و الراحلة في من يفتقر الى قطع المسافة.
قال العلامة (قدس سره) في المنتهى: اتفق علماؤنا على ان الزاد و الراحلة شرطان في الوجوب، فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لم يجب عليه الحج و ان تمكن من المشي، و به قال الحسن و مجاهد و سعيد بن جبير و الشافعي و أبو حنيفة [1].
قالوا: و يدل على اعتبارهما- مضافا الى عدم تحقق الاستطاعة عرفا بدونهما غالبا-
صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي [2] قال: «سأل حفص الكناسي أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده عن قول الله (عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[3]ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلي سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له مال. فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم».
[1] المغني لابن قدامة الحنبلي ج 3 ص 219 و بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج 2 ص 122.