اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 75
و ما رواه المحقق في المعتبر عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1]«في مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج و ان فاته الموقفان فقد فاته الحج، و يتم حجه و يستأنف حجة الإسلام في ما بعد».
الثانية [إذن السيد لعبده في الحج و رجوعه عن إذنه]
- لو اذن السيد لعبده في الحج لم يجب عليه، لكن لو تلبس به بعد الاذن وجب كغيره من افراد الحج المندوب.
و هل يجوز للسيد الرجوع في الاذن بعد التلبس؟ ظاهر الأصحاب العدم و إنما يجوز له قبل التلبس اما بعده فحيث تعلق الوجوب بالعبد فليس له ذلك.
بقي الكلام في انه لو رجع قبل التلبس و لكن لم يعلم العبد إلا بعده، فقيل بأنه يجب الاستمرار، لدخوله دخولا مشروعا، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف و لم يعلم الوكيل، و قال الشيخ انه يصح إحرامه و للسيد ان يحلله.
قال في المدارك: و ضعفه ظاهر، لأن صحة الإحرام إنما هو لبطلان رجوع المولى فكان كما لو لم يرجع، و الإحرام ليس من العبادات الجائزة و إنما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة و لم يثبت ان هذا منها.
أقول: و المسألة و ان كانت خالية من النص على الخصوص إلا ان ما ذكره السيد السند (قدس سره) في المدارك هو الأوفق بالأصول الشرعية و القواعد المرعية.
(الثالثة) [إذا جنى العبد في إحرامه فالفداء عليه أو على السيد؟]
- اختلف الأصحاب في ما لو جنى العبد في إحرامه بما يلزمه به الدم كاللباس و الطيب و حلق الشعر و قتل الصيد، فقال الشيخ (قدس سره) في