responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 74

حمله على ادراك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكا.

و اليه يشير

قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان الأولى: «أجزأه إذا مات قبل ان يعتق».

اي أجزأه عن حجة الإسلام، بمعنى انه يكتب له ثواب حجة الإسلام. و مثله في صحيحته الثانية.

و أصرح من ذلك في هذا المعنى

ما رواه في الفقيه عن ابان بن الحكم [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق».

و تنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل:

(الاولى) [لو أدرك العبد المشعر معتقا أجزأه عن حجة الإسلام]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه لو أدرك العبد الموقفين أو الثاني منهما معتقا أجزأه عن حجة الإسلام، حكاه العلامة في المنتهى.

و عليه تدل الاخبار، و منها

ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج».

و عن شهاب في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له؟ قال: يجزئ عن العبد حجة الإسلام، و يكتب لسيده أجران:

ثواب العتق و ثواب الحج».

و روايته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أ يجزئ عن العبد حجة الإسلام؟ قال: نعم».


[1] الوسائل الباب 16 من وجوب الحج و شرائطه.

[2] الوسائل الباب 17 من وجوب الحج و شرائطه.

[3] الوسائل الباب 17 من وجوب الحج و شرائطه.

[4] الوسائل الباب 17 من وجوب الحج و شرائطه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست