responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 69

ان له ولاية المال، قال في المدارك: و نقل عن الشيخ (قدس سره) في بعض كتبه التصريح بذلك. ثم قال: و لا بأس به لأنه كالوصي. انتهى.

و فيه ما عرفت، بل هو أبعد من الدخول في هذا المقام. و لا ريب ان الاحتياط يقتضي الاقتصار على الأولين.

و اختلف الأصحاب في ثبوت الولاية للأم في هذا المقام، و المشهور ذلك و اليه ذهب الشيخ و أكثر الأصحاب.

و استدلوا عليه

بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سمعته يقول: مر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) برويثة [2] و هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبي لها فقالت: يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أ يحج عن مثل هذا؟ قال: نعم و لك اجره».

و التقريب فيه انه لا يثبت لها الأجر إلا من حيث صحة الحج به و ان جميع ما فعلته به أو عنه من أفعال الحج موافق للشرع.

و يعضدها ايضا ظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة [3].

و قال ابن إدريس: لا ولاية لها في ذلك لانتفاء ولايتها في المال و النكاح فتنتفي هنا. و نقل عن فخر المحققين انه قواه. و هما محجوبان بالخبر المذكور. إلا ان ابن إدريس بناء على أصله الغير الأصيل لا يتوجه عليه ذلك.

الرابعة [هل تجب على الولي النفقة الزائدة في حج الصبي؟]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يلزم الولي متى حج بالصبي نفقته الزائدة على نفقة الحضر، بمعنى انه يغرم ما يحتاج اليه من حيث السفر من نفسه لا من مال الطفل، كاجرة الدابة و آلات السفر و نحو ذلك، لانه غرم ادخله على نفسه بسبب إخراجه الصبي و السفر به فلزمه التسبيب. و لأن


[1] الوسائل الباب 20 من وجوب الحج و شرائطه.

[2] موضع بين الحرمين.

[3] ص 64.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست