responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 70

الولي تلزمه كفارة الصيد كما تضمنته صحيحة زرارة المتقدمة [1] في المسألة الثانية فالنفقة أولى.

و أ حلق الأكثر بالنفقة الزائدة الفدية التي تلزم المكلف في حالتي العمد و الخطأ و هي كفارة الصيد، و جزم في التذكرة بلزومها للصبي لوجوبها بجنايته فكان كما لو أتلف مال غيره. قال في المدارك: و تدفعه صحيحة زرارة [2].

أقول: لا يخفى ان إطلاق الحكم بما ذكروه هنا- و لا سيما على ما قدمنا نقله عنهم من عموم الولي للوصي و الحاكم الشرعي- لا يخلو من الإشكال، لأنه متى توقف حفظ الصبي و كفالته و تربيته على السفر به و كانت مصلحته في ذلك فلا معنى لهذا التعليل في وجوب النفقة على الولي، بل ينبغي ان يكون كل ما يغرمه في السفر من الأشياء المذكورة من مال الطفل ان كان له مال و إلا فهو من مال الولي تبعا لوجوب النفقة عليه في الحضر و القيام بما يحتاج اليه. و هذا بالنسبة إلى الولي الجبري، و اما الوصي و الحاكم الشرعي فقد عرفت انه لا دليل على عموم تصرفهما في الصبي بحيث يسافرون به من بلد الى بلد اخرى و انما قصارى ولايتهم على ما يتعلق بماله، فحينئذ لو سافروا به و الحال كذلك فينبغي ان يغرموا جميع ما يتعلق به، و ان ثبت ان لهم التصرف على وجه العموم و اقتضت المصلحة ذلك فالذي ينبغي ان يكون جميع ما يغرمونه من مال الطفل.

و بالجملة فإن المسألة لخلوها من النص الواضح لا تخلو من الاشكال، و كلامهم هنا على إطلاقه لا يخلو من شوب الاختلال.

ثم انهم ايضا اختلفوا في ما يختلف حكم عمده و سهوه في البالغ كالوطء و اللبس إذا تعمده الصبي:

فنقل عن الشيخ (رحمه الله) انه قال: الظاهر انه تتعلق به الكفارة على


[1] ص 63.

[2] ص 63.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست