responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 472

أقول: و الظاهر هو وجوب العود الى ميقاته، و قد تقدم تحقيق الجواب عن ما ذكروه في البحث السادس من المطلب الثاني من مطلبي المقدمة الرابعة [1].

الثالثة

- قال شيخنا المشار إليه في المسالك ايضا: و حيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه، و يجب عليه قضاؤه و ان لم يكن مستطيعا للنسك بل كان وجوبه بسبب ارادة دخول الحرم، فان ذلك موجب للإحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور. نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات و لما يدخل الحرم فلا قضاء عليه و ان أثم بتأخير الإحرام. و ادعى العلامة (قدس سره) في التذكرة الإجماع عليه. انتهى.

و اعترضه سبطه السيد السند في المدارك بأنه غير جيد، قال: لان القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل، و هو منتف هنا. و الأصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى، و استدل عليه بأصالة البراءة من القضاء، و بان الإحرام مشروع لتحية البقعة، فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد. و هو حسن. انتهى

الرابعة

- قد صرحوا أيضا بان من كان منزله دون الميقات فحكمه في مجاورة منزله الى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال السابقة، لأن منزله ميقاته، فهو في حقه كأحد المواقيت الخمسة في حق الآفاقي.

المسألة الرابعة [من نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو نسي الإحرام بالكلية حتى أكمل مناسكه، فهل يقضى لو كان واجبا أم يجزئ عنه؟

قولان: ثانيهما للشيخ في المسبوط و النهاية و جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) و الأول لابن إدريس.


[1] ص 411.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست