responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 471

قالوا: و في حكم من لا يريد النسك غير المكلف به، كالصبي و العبد و الكافر إذا بلغ بعد تجاوزه الميقات أو أعتق أو أسلم.

فوائد

الاولى

- لا يخفى ان ما تقدم كله مخصوص بما لو تجاوز الميقات على أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، اما لو تجاوزه مريدا للنسك و تعمد ترك الإحرام منه فإنه يجب عليه الرجوع اليه و الإحرام منه، فان تعذر العود لمرض أو خوف أو ضيق الوقت فقد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) بعدم صحة الإحرام من غيره، لعدم الامتثال، فيحرم عليه دخول مكة، لتوقفه على الإحرام.

و كأن منشأ ذلك المؤاخذة له بسوء ما عمله من إخلاله بالإحرام عمدا مع إيجاب الشارع له عليه. و احتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بالإحرام من ادنى الحل إذا خشي ان يفوته الحج، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة [1]. و هو غير بعيد.

الثانية

- المفهوم من صحيحة الحلبي المتقدمة هنا، و صحيحته الثانية المتقدمة في صدر هذه المسألة برواية ثقة الإسلام- و هو ظاهر صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ثمة ايضا- ان الواجب الرجوع الى ميقات أهل بلده في جميع هذه الصور قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: و في بعض الاخبار انه يرجع الى ميقاته في جميع هذه الصور، و الظاهر انه غير متعين بل يجزئ رجوعه الى اي ميقات شاء، لأنها مواقيت لمن مر بها، و هو عند وصوله كذلك، و قال سبطه السيد السند في المدارك- في مسألة ما لو أخر عن الميقات لمانع ثم زال المانع فإنه يعود الى الميقات- ما صورته: لكن لا يخفى انه انما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر و إلا لم يجب كما مر.


[1] ص 466 و 470.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست