اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 461
السلام) يقول: ليس ينبغي لأحد ان يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إلا ان يخاف فوت الشهر في العمرة».
و ما رواه أيضا في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام)[1] قال:
«سألته عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل ان يبلغ الوقت، أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت و يكون لرجب، لان لرجب فضله و هو الذي نوى».
[تقديم الإحرام بالنذر]
ثانيهما- من نذر الإحرام من موضع معين قبل الميقات، و المشهور انعقاد نذره و وجوب الإحرام من ذلك الموضع في أشهر الحج ان كان لعمرة تمتع أو حج و ان كان لعمرة مفردة فمطلقا، و منع ذلك ابن إدريس في السرائر فقال: و الأظهر الذي تقتضيه الأدلة و أصول المذهب ان الإحرام لا ينعقد إلا من المواقيت، سواء كان منذورا أو غيره، و لا يصح النذر بذلك لانه خلاف المشروع، و لو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغوا. ثم قال: و الذي اخترناه مذهب السيد المرتضى و ابن ابى عقيل من علمائنا و شيخنا ابى جعفر في مسائل خلافه. ثم نقل عبارته. و خطأه العلامة في نقله ذلك عن الخلاف، فإنه و ان أطلق في هذه العبارة التي نقلها عنه إلا انه صرح بذلك في عبارة أخرى، حيث قال- على ما نقله في المختلف-: فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد الا ان يكون نذر ذلك. و اما السيد المرتضى و ابن ابى عقيل فإنهما أطلقا المنع من الإحرام قبل الميقات و لم يستثنيا النذر. و كذا ابن الجنيد و الصدوق كما نقله في المختلف ايضا. انتهى. و اختاره العلامة في المختلف.
[1] التهذيب ج 5 ص 53 و الكافي ج 4 ص 323 و في الوسائل الباب 12 من المواقيت.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 461