اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 460
جلده- فقال: من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة. قال: و لم أحرمت من الكوفة؟ فقال: بلغني عن بعضكم انه قال: ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر. فقال: ما بلغك هذا إلا كذاب. ثم قال لأبي حمزة: من أين أحرمت؟ قال: من الربذة. فقال: و لم؟ لأنك سمعت ان قبر ابي ذر بها فأحببت ان لا تجوزه؟ ثم قال لأبي و لعبد الرحيم: من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق.
فقال: أصبتما الرخصة و اتبعتما السنة. و لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير، و ذلك ان الله يسير يحب اليسير و يعطى على اليسير ما لا يعطى على العنف».
و ما رواه في الكافي عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)[1] في حديث قال: «ليس لأحد ان يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و انما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا و ترك الثنتين».
الى غير ذلك من الاخبار.
و اما الصورتان المشار إلى استثنائهما آنفا
[تقديم الإحرام في عمرة رجب عند ضيق الوقت]
فإحداهما- من أراد الإحرام بعمرة مفردة في رجب و خشي تقضيه ان هو أخر الإحرام حتى يصل الميقات، و قد اتفقت الاخبار على جواز الإحرام له قبل الميقات لتقع عمرته في رجب، و انه يدرك فضلها بذلك و ان وقعت الأفعال في غيره، و قد نقل في المعتبر و المنتهى اتفاق علمائنا على ذلك مع ان عبارة ابن إدريس الآتية ظاهرة في الخلاف، و لعله اما مبني على الغفلة عن ملاحظة كلامه أو عدم الاعتداد بخلافه، و الظاهر الأول لنقلهم خلافه في مسألة النذر.
و يدل على ذلك من الاخبار
ما رواه الشيخ في الصحيح و ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه