responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 460

جلده- فقال: من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة. قال: و لم أحرمت من الكوفة؟ فقال: بلغني عن بعضكم انه قال: ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر. فقال: ما بلغك هذا إلا كذاب. ثم قال لأبي حمزة: من أين أحرمت؟ قال: من الربذة. فقال: و لم؟ لأنك سمعت ان قبر ابي ذر بها فأحببت ان لا تجوزه؟ ثم قال لأبي و لعبد الرحيم: من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق.

فقال: أصبتما الرخصة و اتبعتما السنة. و لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير، و ذلك ان الله يسير يحب اليسير و يعطى على اليسير ما لا يعطى على العنف».

و ما رواه في الكافي عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] في حديث قال: «ليس لأحد ان يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و انما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا و ترك الثنتين».

الى غير ذلك من الاخبار.

و اما الصورتان المشار إلى استثنائهما آنفا

[تقديم الإحرام في عمرة رجب عند ضيق الوقت]

فإحداهما- من أراد الإحرام بعمرة مفردة في رجب و خشي تقضيه ان هو أخر الإحرام حتى يصل الميقات، و قد اتفقت الاخبار على جواز الإحرام له قبل الميقات لتقع عمرته في رجب، و انه يدرك فضلها بذلك و ان وقعت الأفعال في غيره، و قد نقل في المعتبر و المنتهى اتفاق علمائنا على ذلك مع ان عبارة ابن إدريس الآتية ظاهرة في الخلاف، و لعله اما مبني على الغفلة عن ملاحظة كلامه أو عدم الاعتداد بخلافه، و الظاهر الأول لنقلهم خلافه في مسألة النذر.

و يدل على ذلك من الاخبار

ما رواه الشيخ في الصحيح و ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه


[1] الوسائل الباب 11 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 12 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست