responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 452

فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء».

و في التهذيب [1] أسقط قوله: «فيكون حذاء الشجرة من البيداء»

و قال في الكافي [2] بعد نقل الرواية: و في رواية: «يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء».

و رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «من اقام بالمدينة و هو يريد الحج شهرا أو نحوه، ثم بدا له ان يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها».

و أنت خبير بان مورد الرواية مسجد الشجرة فحمل سائر المواقيت عليها لا يخلو من الاشكال، سيما مع معارضتها برواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة [4] الدالة على ان من دخل المدينة فليس له ان يحرم إلا من ميقات أهل المدينة، المتأيدة بمرسلة الكليني المذكورة. و كأنهم بنوا على عدم ظهور الخصوصية لهذا الميقات، الذي هو عبارة عن تنقيح المناط. و هو محتمل، إلا ان الاحتياط يقتضي المرور على الميقات و عدم التجاوز عنه على حال.

ثم انهم (رضوان الله عليهم) ذكروا ايضا انه لو سلك طريقا لا يفضى الى محاذاة شيء من المواقيت، فقيل انه يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة، أي من محل يكون بينه و بين مكة بقدر ما بين مكة و بين أقرب المواقيت


[1] ج 5 ص 57.

[2] ج 4 ص 321 و في الوسائل الباب 7 من المواقيت.

[3] الوسائل الباب 7 من المواقيت.

[4] ص 445.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست