responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 451

ثم انه لا يخفى ان كلام الأصحاب هنا لا يخلو من اختلاف، فان منهم من أطلق القرب كالشهيد في الدروس، و المحقق في الشرائع، و العلامة في الإرشاد و التذكرة، و منهم من أطلق القرب و استدل ببعض الأخبار المتقدمة، و هو ظاهر في كون مراده القرب إلى مكة، و منهم من اعتبر القرب إلى مكة، و منهم من اعتبر القرب الى عرفات، و به صرح الشهيد في اللمعة و نقله في المدارك عن المحقق في المعتبر ايضا، و لم أجده فيه، بل الظاهر من كلامه انما هو القرب إلى مكة فإنه و ان أطلق في صدر كلامه لكنه استدل ببعض الأخبار المتقدمة المصرحة بالقرب إلى مكة. نعم عبارة شيخنا الشهيد في اللمعة صريحة في ذلك، حيث قال:

و يشترط في حج الإفراد النية، و إحرامه به من الميقات أو من دويرة اهله ان كانت أقرب الى عرفات. و الاخبار المتقدمة صريحة في دفعه كما عرفت.

الخامسة [من أين يحرم الحاج على طريق لا يفضي إلى ميقات؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب بان من حج على طريق لا يفضى الى أحد المواقيت المتقدمة فإنه يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة. و صرح آخرون بأنه يحرم عند محاذاة أحد المواقيت. و هو ظاهر في التخيير بين الإحرام من محاذاة أيها شاء. و ظاهر العلامة في المنتهى اعتبار الميقات الذي هو أقرب الى طريقه. ثم قال: و الاولى ان يكون إحرامه بحذو الأبعد من المواقيت من مكة، و حكم بأنه إذا كان بين ميقاتين متساويين في القرب اليه تخير في الإحرام من أيهما شاء. و نحو ذلك في التذكرة أيضا.

و كيف كان فاعلم اني لم أقف في هذه المسألة إلا على

صحيحة عبد الله بن سنان المشار إليها آنفا عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «من اقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج، ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة التي يأخذونه


[1] الوسائل الباب 7 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست