اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 449
و روى الصدوق في معاني الأخبار [1] بإسناده عن عبد الله بن عطاء قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ان الناس يقولون: ان علي بن ابي طالب (عليه السلام) قال: ان أفضل الإحرام ان تحرم من دويرة أهلك[2]قال:
فأنكر ذلك أبو جعفر (عليه السلام) فقال: ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) كان من أهل المدينة و وقته من ذي الحليفة و انما كان بينهما ستة أميال، و لو كان فضلا لأحرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) من المدينة، و لكن عليا (عليه السلام) كان يقول: تمتعوا من ثيابكم الى وقتكم».
و هذا الخبر و ان لم يكن من اخبار المسألة إلا أنا ذكرناه في سياق تكذيب خبر أهل الكوفة المفتري عليه (عليه السلام).
قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل جملة من هذه الاخبار:
و اعلم ان المشهور بين الأصحاب شمول الحكم المذكور لأهل مكة فيكون إحرامهم بالحج من منازلهم، و الاخبار المذكورة غير شاملة لهم، و في حديثين صحيحين ما يخالف ذلك: أحدهما-
ما رواه الكليني عن ابي الفضل سالم الحناط في الصحيح [3] قال: «كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) من الجعرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح: فتح الطائف و فتح حنين و الفتح. فقلت: متى اخرج؟
فقال: ان كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم، و ان كنت حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس».
و ثانيهما-
ما رواه الكليني عن عبد الرحمن
[1] نوادر المعاني ص 382 و في الوسائل الباب 9 من المواقيت.