اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 448
يروون ان عليا (صلوات الله عليه) قال: ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك[1]فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و سلم) بثيابه إلى الشجرة، و انما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة».
و روى الكليني عن رباح [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
انا نروى بالكوفة ان عليا (عليه السلام) قال: ان من تمام الحج و العمرة ان يحرم الرجل من دويرة أهله[3]فهل قال هذا علي (عليه السلام)؟ فقال: قد قال ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لمن كان منزله خلف المواقيت، و لو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ان لا يخرج بثيابه إلى الشجرة».
و روى الصدوق عن ابى بصير [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نروى بالكوفة ان عليا (عليه السلام) قال: ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك[5]فقال: سبحان الله، لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) بثيابه إلى الشجرة».
قال الصدوق (قدس سره)[6]: «و سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل منزله خلف الجحفة من اين يحرم؟ قال: من منزله».
و في خبر آخر [7]: «من كان منزله دون المواقيت ما بينها و بين مكة فعليه ان يحرم من منزله».