اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 445
و ما رواه في الكافي في الصحيح الى ابي بكر الحضرمي [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): اني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة و قد كنت شاكيا، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه و عليه ثيابه. و هم لا يعلمون، و قد رخص رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة».
و روى الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن معاوية [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان معي والدتي و هي وجعة؟ قال: قل لها فلتحرم من آخر الوقت، فان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و سلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، و لأهل المغرب الجحفة. قال: فأحرمت من الجحفة».
قال: و الظاهر ان المراد بآخر الوقت يعني: الوقت الآخر، فيكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كاخلاق ثياب، أو بمعنى الوقت الأخير.
و ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيام، يعني:
الإحرام من الشجرة، فأرادوا ان يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منها.
فقال: لا- و هو مغضب- من دخل المدينة فليس له ان يحرم إلا من المدينة».
أقول: قوله (عليه السلام): «إلا من المدينة» أي من ميقات أهل المدينة، كقوله عز و جل «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ»[4].
و بهذه الأخبار أخذ الأصحاب و قيدوا بها الأخبار الأولة، و هي و ان