responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 444

فان تعذر الإحرام بالاجتياز أحرما من خارج.

الثالثة [هل يجوز تأخير الإحرام من الشجرة إلى الجحفة اختيارا؟]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب- كما صرح به غير واحد منهم- في جواز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للضرورة، و هي المشقة التي يعسر تحملها. و ربما نقل عن ظاهر الجعفي جواز التأخير اختيارا.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام

ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة، و لا يجاور الجحفة إلا محرما».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار [2] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة. فقال: لا بأس».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [3] قال:

«سألته عن إحرام أهل الكوفة و أهل خراسان و ما يليهم، و أهل الشام و مصر، من اين هو؟ قال: اما أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن العقيق، و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة، و أهل الشام و مصر من الجحفة، و أهل اليمن من يلملم، و أهل السند من البصرة، يعني: من ميقات أهل البصرة».

و ظاهر هذه الاخبار جواز الإحرام اختيارا من الجحفة كما هو المنقول عن ظاهر الجعفي.

و منها-

ما رواه الشيخ عن ابي بصير [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

خصال عابها عليك أهل مكة. قال: و ما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة و رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أحرم من الشجرة. فقال: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا».


[1] الوسائل الباب 6 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 6 من المواقيت.

[3] الوسائل الباب 1 من المواقيت.

[4] الوسائل الباب 6 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست