اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 434
وقت يختص به و هو بيان مقدار المدة، يقال: «وقت الشيء يوقته، و وقته يقته» إذا بين حده، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان فقيل للموضع ميقات، و هو مفعال منه، و أصله موقات فقلبت الواو ياء لكسرة الميم. و قال الفيومي في كتاب المصباح المنير ايضا: الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمر ما، و كل شيء قدرت له حينا فقد وقته توقيتا، و كذلك ما قدرت له غاية، و الجمع أوقات، و الميقات: الوقت، و الجمع مواقيت، و قد أستعير الوقت للمكان، و منه مواقيت الحج لمواضع الإحرام. انتهى.
و كيف كان فالكلام هنا يقع في مقامين
المقام الأول في أقسامها
، و المشهور في كلام الأصحاب انها ستة كما سيأتي ذكرها في الاخبار، و ذكر الشهيد في الدروس أنها عشرة، فأضاف إلى الستة المشار إليها مكة لحج التمتع، و محاذاة الميقات لمن لم يمر به و حاذاه، و ادنى الحل أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا، و فخ لإحرام الصبيان. و هذه الأربعة مذكورة في تضاعيف كلام الأصحاب. و ربما كان الوجه في تخصيص هذه الستة بالذكر في كلامهم انها هي الأصل و غيرها ربما يرجع إليها، و ربما لم يبلغ الاعتماد عليه كليا كالاعتماد عليها، و الأمر في ذلك هين.
و من الاخبار الدالة على المواقيت الستة المشار إليها
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لا تجاوزها إلا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق- بطن العقيق من قبل أهل العراق، و وقت لأهل اليمن يلملم، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل
[1] الوسائل الباب 1 من المواقيت. و الشيخ يرويه عن الكليني.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 434