اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 433
و قوله (عليه السلام): «أتاه في ذلك المكان فتوح» اي رزقه الله (تعالى) تلك الفتوح في ذلك المكان، و هي فتح الطائف لما توجه إليها بعد فتح مكة، و فتح حنين، و الفتح، اي فتح مكة، إشارة إلى الآية إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ وَ رَأَيْتَ النّٰاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوٰاجاً[1].
و قد تقدم [2] في موثقة سماعة الثانية في سابق هذا البحث ان المجاور ان أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق. الى ان قال: فان هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها.
في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر المطلب الأول المتضمنة لسياق حجة رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله)- انه لما قالت له عائشة: يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أ ترجع نساؤك بحجة و عمرة معا و ارجع بحجة؟ أنه أقام بالأبطح و بعث بها عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم و أهلت بعمرة. الحديث.
المقدمة الخامسة في المواقيت
و هي جمع ميقات، قال الجوهري: الميقات: الوقت المضروب للفعل، و الموضع، يقال: «هذا ميقات أهل الشام» للموضع الذي يحرمون منه.
و نحوه عبارة القاموس. و ظاهر هذا الكلام ان إطلاقه على المعنيين المذكورين على جهة الحقيقة، و هو خلاف ما صرح به غيره، قال في النهاية الأثيرية: قد تكرر ذكر التوقيت و الميقات في الحديث، و التوقيت و التأقيت أن يجعل للشيء