responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 429

تنبيهات

الأول

- إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة، فإن الحكم تعلق في النصوص في بعض على الإقامة و في بعض على المجاورة و في بعض على القطون، و هي حاصلة على جميع التقادير. و ربما قيل: ان الحكم مخصوص بالمجاورة بغير نية الإقامة، اما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول سنة. و إطلاق النص يدفعه.

الثاني

- قال في المدارك: ذكر الشارح و غيره ان انتقال الفرض انما يتحقق إذا تجددت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية للانتقال، فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض و ان طالت المدة، لاستقرار الأول. ثم قال: و في استفادته من الاخبار نظر. و هو جيد، فان المفهوم من الاخبار المتقدمة هو انتقال حكمه من التمتع الى قسيميه بعد السنتين مطلقا، تجددت الاستطاعة أو كانت سابقة.

و لو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق لم ينتقل فرضه بذلك إلا مع نية الدوام و صدق خروجه عن حاضري مكة عرفا. و احتمل بعض الأصحاب الحاقة بالمقيم في مكة في انتقال الفرض بإقامة السنتين. و هو قياس محض.

الثالث- لو كان له منزلان بمكة و غيرها من البلدان البعيدة

، فإن تساوت الإقامة فيهما تخير و إلا أخذ بفرض الأغلب.

و احتجوا على الحكم الأول بأنه مع التساوي لا يكون حكم أحدهما أرجح من الآخر فيتحقق التخيير. و على الثاني بأنه انما لزمه فرض أغلبهما، لأن مع غلبة أحدهما يضعف جانب الآخر فيسقط اعتباره.

و لا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة من الوهن و عدم الصلوح لتأسيس الأحكام الشرعية.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست