responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 423

المحدث من هؤلاء الاعلام، الناشئ عن عدم إعطاء التأمل حقه في أخبارهم (عليهم السلام).

و نظير هذا الخبر ايضا

ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عبد الله [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المقيم بمكة- و في نسخة: المعتمر- يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال: يتمتع أحب الى، و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين».

ثم ان بعضا ممن مال الى هذا القول المحدث وجه الطعن إلى رواية سماعة المتقدمة في صدر المسألة دليلا للقول المشهور- ظنا منه انحصار الدلالة فيها- من وجوه:

أحدها- ضعف السند بان في الطريق معلى بن محمد و هو ضعيف.

و الجواب عنه (أولا)- ان هذا الإيراد مفروغ منه عندنا، فانا لا نرى الاعتماد على هذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح، كما أوضحنا ذلك في جملة من كتبنا و زبرنا.

و ثانيا- انه من المقرر بين أرباب هذا الاصطلاح هو العمل بالخبر الضعيف متى كان عمل الأصحاب قديما و حديثا على القول بمضمونه، فضعفه مجبور عندهم بشهرة القول به و الاتفاق عليه، و الأمر في ما نحن فيه كذلك. و الأمران اصطلاحيان، و لا معنى للعمل بأحدهما ورد الآخر.

و ثانيها- ان مهل أرضه مجمل فيمكن ان يراد به ادنى الحل ليوافق الأخبار الباقية.

و الجواب عنه ان هذا الكلام من ما يقضى منه العجب العجاب عند من له أدنى مسكة بالعربية من ذوي الألباب، إذ لا ريب ان المراد بالمهل يعني


[1] الوسائل الباب 4 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست