اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 399
و سعى أحل و بطل حجه و ان العقد بالتلبية لا يفيد فائدة، فكيف خرجت هذه الاخبار عنهم (عليهم السلام) مصرحة بالجواز، و ان تقديمه و تأخيره سواء في صحة الحج؟ و حملها على التقية كما هو ظاهر الصحيحين المتقدمين مشكل.
و العجب من المحدث الكاشاني أنه ظن انحصار المنافاة في صحيحتي عبد الرحمن و معاوية و لم يتنبه للمنافاة ايضا للأخبار المذكورة حيث انه قال بمضمونها في كتبه، و وجه المنافاة فيها ظاهر، لأن صحيحتي عمر بن أذينة و زرارة صريحتان في حصول الإحلال بالطواف و تؤيدهما الأخبار المتقدمة، و حينئذ فإذا قدم طواف الحج و سعيه كما تضمنته هذه الاخبار، فإن لبى بعده كما يقول الأصحاب لزم ما ذكره (عليه السلام) في الصحيحتين المشار إليهما، و ان لم يلب فكيف يجوز ان يعتد بهما في حجه و الحال انه أحل بعدهما.
على ان المفهوم من الاخبار المتقدمة ان العقد بالتلبية انما هو لبقاء الإحرام الأول على حاله، و لهذا ذهب في المدارك و قبله شيخه الأردبيلي- كما تقدم- الى ان الغرض من التلبية هو البقاء على الإحرام الأول فتكون التلبية مقتضية لعدم التحلل و المفهوم من هاتين الصحيحتين هو انه بالطواف يصير محلا و يخرج عن إحرامه السابق و بالتلبية يعقد إحراما جديدا، و لهذا سجل عليهم انهم يخرجون إلى منى بغير حج و لا عمرة، بالتقريب الذي قدمنا نقله عن المحدث الكاشاني. و هذان الخبران لا ينطبقان إلا على مذهب ابن إدريس المانع من تقديم الطواف كما تقدم.
و بالجملة فالمسألة عندي محل اشكال، عجل الله (تعالى) بالفرج لمن على يديه حل هذه الرتج.
الخامس [يجوز للمفرد عند قدومه إلى مكة العدول إلى التمتع]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان المفرد متى قدم مكة جاز له العدول الى التمتع دون القارن.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 399