اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 398
فقلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: المتعة. قلت: فكيف يتمتع؟ قال: يأتي الوقت فيلبي بالحج، فإذا اتى مكة طاف و سعى و أحل من كل شيء، و هو محتبس و ليس له ان يخرج من مكة حتى يحج. قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال القران، و القران ان يسوق الهدي. قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: عمرة مفردة و يذهب حيث شاء، فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة و حجته ناقصة مكية.
قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعل الناس اليوم، يفردون الحج، فإذا قدموا مكة و طافوا بالبيت أحلوا، و إذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج و لا عمرة».
و سياق الخبر- كما ترى- انما هو في ما يفعله العامة، و السؤال انما هو عن أفضل ما هو المعروف بينهم، و هذا الترتيب لا يوافق أخبارنا و لا يجري على مذهبنا و بالجملة فالصحيحان المذكوران صريحان في كون تقديم الطواف و عقده بالتلبية انما هو مذهب العامة [1] و انه موجب لبطلان الحج، لقوله (عليه السلام) فيهما:
«فيخرجون إلى منى بلا حج و لا عمرة».
و أنت خبير بما فيه من الاشكال و الداء العضال، و مقتضاهما حمل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة ان حمل الطواف المقدم فيها على الطواف الواجب- و حسنة معاوية بن عمار المتضمنتين لعقد الإحرام بالتلبية و نحوهما من ما في معناهما- على التقية مع فتوى معظم الأصحاب بذلك، بل الأخبار الدالة على جواز تقديم الطواف للمفرد و القران و قد تقدمت في أول البحث الثالث، فإنه متى كان من طاف
[1] في المغني ج 3 ص 430: و ممن قال يلبي حتى يرمي الجمرة ابن مسعود و ابن عباس و ميمونة. الى ان قال: و روي عن سعد بن ابي وقاص و عائشة:
يقطع التلبية إذا راح الى الموقف. الى آخر كلامه في نقل الأقوال.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 398