responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 373

إحرامه بالحج هديا، عند علمائنا اجمع إلا ابن ابي عقيل، فإنه جعله عبارة عن من قرن بين الحج و العمرة في إحرام واحد. و هو مذهب العامة بأسرهم [1] انتهى.

و قال شيخنا الشهيد في الدروس- بعد ان ذكر ان سياق الهدي يتميز به القارن عن المفرد على المشهور-: و قال الحسن: القارن من ساق و جمع بين الحج و العمرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج. فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي و تأخير التحلل و تعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة. و ظاهره و ظاهر الصدوقين الجمع بين النسكين بنية واحدة.

و صرح ابن الجنيد بأنه يجمع بينهما، فان ساق وجب عليه الطواف و السعي قبل الخروج الى عرفات و لا يتحلل، و ان لم يسق جدد الإحرام بعد الطواف و السعي قبل الخروج الى عرفات و لا يتحلل، و ان لم يسق جدد الإحرام بعد الطواف و لا تحل له النساء و ان قصر. و قال الجعفي: القارن كالمتمتع غير انه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق و في الخلاف: انما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق، فان كان قد ساق لم يصح له التمتع و يكون قارنا عندنا. و ظاهره ان المتمتع السائق قارن و حكاه الفاضلان عنه ساكتين عليه. انتهى كلام شيخنا المذكور أفاض الله عليه السرور.

و ظاهر هذا الكلام موافقة جملة من الأصحاب لابن ابي عقيل في هذه المقالة في الجملة و ان اختلفوا في بعض التفاصيل، مع انه لم يتعرض أحد منهم لذكر دليل في المقام.

و كيف كان فهذا القول مرغوب عنه للأخبار المتقدمة في البحث الأول.

احتج ابن ابي عقيل على ما نقل عنه

بما روى [2]: «ان عليا (عليه السلام) حيث أنكر


[1] المغني ج 3 ص 276 و 284، و بدائع الصنائع ج 2 ص 167، و المهذب ج 1 ص 200، و بداية المجتهد ج 1 ص 308.

[2] الوسائل الباب 21 من الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست