responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 372

و تعضدها الأخبار الواردة بتفسيرها،

كصحيحة علي بن جعفر [1] قال:

«قلت لأخي موسى بن جعفر (عليه السلام): لأهل مكة ان يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟

فقال: لا يصلح ان يتمتعوا، لقول الله عز و جل ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» [2].

الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة في المسألة الاولى من مسائل المطلب الأول و ينبغي ان يعلم- كما أشرنا إليه في أول الكلام- ان محل الخلاف انما هو في حج الإسلام، و اما المتطوع بالحج و الناذر له مطلقا فيتخير بين الأنواع الثلاثة و ان كان التمتع أفضل كما تقدم.

البحث الثاني [بما ذا يمتاز القران عن الإفراد؟]

- قد عرفت من ما قدمنا ان القارن كالمفرد لا يتميز عنه إلا بسياق الهدي، و سمى قارنا لسياقه الهدي في إحرامه و انه قرنه به.

و ذهب ابن ابي عقيل الى ان القارن يلزمه قران الحج مع العمرة لا يحل من عمرته حتى يحل من حجه، و لا يجوز قران العمرة مع الحج إلا لمن ساق الهدي و نحوه نقل عن الجعفي.

و حكى في المعتبر عن الشيخ في الخلاف انه قال: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد صار محلا، فان كان ساق هديا لم يجز له التحلل و كان قارنا. ثم قال:

و به قال ابن ابي عقيل. و مقتضى ذلك ان القارن هو المتمتع إذا ساق هديا.

و عبارة ابن ابي عقيل المتقدمة و ان كانت قاصرة عن هذا المعنى لكن ينبغي حملها عليه، لانه لو أريد بقران الحج مع العمرة في كلامه ان يقرن بينهما في إحرام واحد فالظاهر انه لا ريب في بطلانه، إلا ان العلامة في التذكرة نقل عن ابن ابى عقيل ذلك، حيث قال: قد بينا ان القارن هو الذي يسوق عند


[1] الوسائل الباب 6 من أقسام الحج.

[2] سورة البقرة، الآية 195.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست