responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 367

عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام). ثم ساق الرواية إلى آخرها كما قدمناه. ثم قال: هذا قول الشيخ (رحمه الله) و استدلاله، و فيه إشكال، إذ قد بينا انه لا يجوز إحرام الحج للمتمتع إلا من مكة. انتهى.

و كيف كان فهذه الرواية لا تبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة المعتضدة بعمل الأصحاب، سيما مع ما عرفت من الاشكال المذكور، و هي مرجأة إلى قائلها.

و اما

ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1]-: «في الرجل يخرج الى جدة في الحاجة؟ فقال: يدخل مكة بغير إحرام».

- فحمله الشيخ على من خرج من مكة و عاد في الشهر الذي خرج فيه.

أقول: و على ذلك يحمل ايضا

ما رواه الشيخ في الموثق عن ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2]: «انه خرج الى الربذة يشيع أبا جعفر (عليه السلام) ثم دخل مكة حلالا».

فروع

الأول

- الظاهر من كلام الأصحاب ان سقوط الإحرام في من عاد في الشهر المذكور انما هو بالنسبة الى من خرج بعد إحرام، كما صرحت به جملة من عبائرهم، اما من لم يكن كذلك كقاطني مكة- مثلا- فإنه لو خرج منهم أحد إلى خارج الحرم فإنه يجب عليه الإحرام متى أراد الدخول، و صحيحة حماد المتقدمة و كذا رواية كتاب الفقه و مرسلة الصدوق [3] صريحة في من خرج بعد إحرام، اما صحيحة حفص [4] فهي مطلقة، و الظاهر حملها على الروايات المذكورة و تقييد إطلاقها بما دلت


[1] الوسائل الباب 51 من الإحرام.

[2] الوسائل الباب 51 من الإحرام.

[3] ص 362 و 363 و 365.

[4] ص 363.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست