اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 354
يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج، فان هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها».
ثم انه قد اختلف الأصحاب و غيرهم في أشهر الحج، فقال الشيخ في النهاية:
هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة. و به قال ابن الجنيد. و رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه [1] و نقل عن المرتضى و سلار و ابن ابي عقيل (رضوان الله عليهم) انها شوال و ذو القعدة و عشرة من ذي الحجة. و عن الشيخ في الجمل و ابن البراج: و تسعة من ذي الحجة. و عن الشيخ في الخلاف و المبسوط الى طلوع الفجر من يوم النحر. و قال ابن إدريس إلى طلوع الشمس من يوم النحر.
قال العلامة في المنتهى: و ليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم. و قال في المختلف: التحقيق ان هذا نزاع لفظي، فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته فليس كمال ذي الحجة من أشهره، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه، و ان أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي الثلاثة كملا لأن باقي المناسك تقع في كمال ذي الحجة. فقد ظهر ان النزاع لفظي. و قريب منه ما قال في التذكرة و ولده في الإيضاح.
و استحسنه من تأخر عنه. و هو كذلك، إذ لا خلاف في فوات وقت الإنشاء بعدم التمكن من ادراك المشعر قبل زوال الشمس من يوم النحر، كما انه لا خلاف في وقوع بعض أفعال الحج كالطوافين و السعي و الرمي في ذي الحجة بأسره. و بذلك يظهر ان هذا الخلاف لا يترتب عليه حكم، و ان النزاع في
[1] ج 2 ص 277 و 278، و في الوسائل الباب 11 من أقسام الحج.
و فيه رواية ذلك من الكافي و التهذيب ايضا، كما سيأتي قريبا.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 354