responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 338

أكثر و متعته أكمل ممن لحق بالليل، و من أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك و فوق من يلحق يوم عرفة الى بعد الزوال. و الاخبار التي وردت- في ان من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة- المراد بها فوت الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية. و ما تضمنت من قولهم (عليهم السلام): «و يجعلها حجة مفردة» فالإنسان بالخيار في ذلك بين ان يمضي المتعة و بين ان يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين و كانت حجته غير حجة الإسلام التي لا يجوز فيها الافراد مع الإمكان حسبما بيناه، و انما يتوجه وجوبها و الحتم على ان تجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه انه ان اشتغل بالطواف و السعي و الإحلال ثم الإحرام بالحج يفوته الموقفان. و مهما حملنا هذه الاخبار على ما ذكرناه لم يكن قد دفعنا شيئا منها. انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول: و هذا الكلام جيد في حد ذاته إلا ان انطباق الاخبار عليه في غاية الاشكال، و ان كان أصحابنا قد تلقوه بالقبول في هذا المجال، فإن الأخبار الدالة على التوقيت بيوم التروية قد دلت جملة منها على انه بعد انقضاء يوم التروية فلا متعة له بل يجعلها حجة مفردة، فقوله-: ان المراد بفوات المتعة يوم التروية فوات الكمال- لا يلائم الأمر بالعدول الى الافراد الذي هو حقيقة في الوجوب.

و اما قوله في الجواب عن ذلك-: انه محمول على غير حجة الإسلام، و انه مخير في ذلك بين ان يمضي المتعة و بين ان يجعلها حجة مفردة- ففيه أولا- مع عدم ظهور قرينة على الحمل على غير حجة الإسلام، و كذا على التخيير الذي ادعاه- ان ظاهر الأمر بالعدول الى حجة الافراد- بناء على تسليم ما ذكره- يقتضي ان الأفضل هو الافراد ان جاز المضي على التمتع، مع ان الروايات قد استفاضت بأفضلية حج التمتع في مثل هذه الصورة، و عاضدها اتفاق

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست