responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 337

و قد تقدم في رواية علي بن يقطين: «و حد المتعة إلى يوم التروية».

و قال في كتاب الفقه الرضوي [1]: و إذا حاضت المرأة من قبل ان تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات و تغتسل و تلبس ثياب إحرامها و تدخل مكة و هي محرمة، و لا تقرب المسجد الحرام، فان طهرت ما بينها و بين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها، فعليها ان تغتسل و تطوف بالبيت و تسعى بين الصفا و المروة و تقضي ما عليها من المناسك، و ان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجة مفردة.

و لا يخفى ان عبارة الشيخ علي بن بابويه المتقدمة إنما أخذت من هذه العبارة، على عادته التي أشرنا إليها في غير موضع من ما تقدم.

و منها- ما يدل على التحديد بسحر عرفة،

كما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: الى السحر من ليلة عرفة».

أقول: لا يخفى ما في هذه الاخبار من الاشكال و الداء العضال و التدافع بينها في هذا المجال.

قال الشيخ (قدس سره) في التهذيب: المتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين، سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة الى بعد زوال الشمس، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة، لأنه لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات و الحال على ما وصفناه. إلا ان مراتب الناس تتفاضل في الفضل و الثواب، فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه


[1] ص 30.

[2] الوسائل الباب 20 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست