responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 306

الثامنة- الصورة بحالها و الحج مندوب

، و الأجرة من الثلث إلا مع الإجازة كما تقدم. انتهى.

المسألة الحادية عشرة [حكم ما عين بالوصية للحج و لا يفي به أصلا]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو قصر ما عينه اجرة للحج عن ذلك بحيث لا يرغب فيه أجير أصلا فإنه يصرف في وجوه البر، و قيل يعود ميراثا.

و استدل في المنتهى على القول المشهور- بعد ان قطع به- بان هذا القدر من المال قد خرج عن ملك الورثة بالوصية النافذة، و لا يمكن صرفه في الطاعة التي عينها الموصى، فيصرف الى غيرها من الطاعات لدخولها في الوصية ضمنا.

و اعترضه في المدارك بأنه يتوجه عليه أولا- منع خروجه عن ملك الوارث بالوصية، لأن ذلك انما يتحقق مع إمكان صرفه فيها و المفروض امتناعه، و متى ثبت الامتناع المذكور كشف عن عدم خروجه عن ملك الوارث.

و ثانيا- ان الوصية انما تعلقت بطاعة مخصوصة و قد تعذرت، و غيرها لم يدل عليه لفظ الموصى نطقا و لا فحوى، فلا معنى لوجوب صرف الوصية إليه. الى ان قال: و من هنا يظهر قوة القول بعوده ميراثا.

و فصل المحقق الشيخ علي (قدس سره) في هذه المسألة فقال: ان كان قصوره حصل ابتداء بحيث لم يمكن صرفه في الحج في وقت ما كان ميراثا، و ان كان ممكنا ثم طرأ القصور بعد ذلك لطروء زيادة الأجرة و نحوه فإنه لا يعود ميراثا، لصحة الوصية ابتداء فخرج بالموت عن الوارث، فلا يعود اليه إلا بدليل و لم يثبت، غاية الأمر انه قد تعذر صرفه في الوجه المعين فيصرف في وجوه البر كما في المجهول المالك. و استوجهه الشارح (قدس سره) و لعل الحكم بعوده ميراثا مطلقا أقرب. انتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست