اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 305
من الثلث، و ان لم يعين أخرجت أجرة المثل من أصل المال. و هو ظاهر في كون المخرج في هذه الصورة هو اجرة المثل لا أقل اجرة يوجد من يحج بها.
و على هذا فإنما يرجع الى الثلث في ما زاد على اجرة المثل لا ما زاد عن الأقل كما ذكروه.
و ما ذكروه من التخصيص بهذا الأقل لم يوردوا عليه دليلا و لم يذكروا له وجها، و كأنهم لحظوا في ذلك رعاية جانب الوارث، مع ان المستفاد من الأخبار التي قدمناها في الوصية بالحج هو البناء على سعة المال من البلد فنازلا الى الميقات، و هو لا يلائم هذا التقييد بل انما ينطبق على اجرة المثل كما لا يخفى.
على انهم قد صرحوا بأنه إذا اوصى ان يحج عنه و لم يعين الأجرة انصرف ذلك الى أجرة المثل و تخرج من الأصل. و الفرق بين المسألتين غير واضح.
ثم قال
الرابعة- الصورة بحالها و الحج مندوب
، و الكلام فيه كما سبق من احتساب الأجرة كلها من الثلث. فلو امتنع الموصى له من القبول سقطت الوصية، إلا إذا علم تعلق غرض الموصى بالحج مطلقا كما بيناه.
الخامسة- ان يعين الأجرة خاصة و الحج واجب
، فان كانت مساوية لاجرة المثل صرفها الوارث الى من شاء ممن يقوم بالحج، و كذا ان نقصت، و ان كان أزيد كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث.
السادسة- الصورة بحالها و الحج مندوب
، و حكمها معلوم من ما سبق من احتساب الأجرة كلها من الثلث إلا مع الإجازة.
السابعة- ان لا يعين الأجير و لا الأجرة و الحج واجب
، فالحج عنه من أصل المال بأقل ما يجد من يحج به عنه.
أقول: قد عرفت ما في ذلك من الاشكال، و مقتضى إطلاق كلام التذكرة الذي قدمناه هو اجرة المثل.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 305