responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 301

عنه، و العبادات تابعة للنيات و القصود.

و من ما يعضد القول الأول هنا ما تقدم [1] من الاخبار في المسألة الاولى من مسائل هذا المقصد الدالة على ان من اعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فإنها تقع عن صاحب المال. فإنه متى صح كونها عن صاحب المال بدون نية الإحرام عنه فمعها اولى.

و بذلك صرح شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد فقال: و يمكن ان يحتج للشيخ برواية ابن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام). ثم ساق الرواية كما قدمناه [2] ثم قال (قدس سره): فإذا كان يجزئ عن المنوب لا مع نية الإحرام فلأن يجزئ بنيته اولى.

و رد ذلك في المدارك بضعف الرواية. و فيه انك قد عرفت من ما قدمنا ثمة ان بعض هذه الروايات من مرويات صاحب الفقيه، و هو كثيرا ما يعتضد بها بناء على ما ذكره في ديباجة كتابه.

و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال و ان كان قول الشيخ- لما عرفت- لا يخلو من قوة. و الله العالم.

المسألة العاشرة [مخرج المال الموصى به للحج]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو اوصى للحج بقدر معين، فان كان الحج واجبا أخرج أجرة المثل من الأصل، و ما زاد- ان كان في ذلك المقدار زيادة- من الثلث كما هو شأن الوصايا، و ان كان الحج ندبا فالجميع من الثلث.

و ما ذكروه في الواجب، اما في حجة الإسلام فلا اشكال فيه، و اما في غيره من النذر و شبهه فهو مبني على الخلاف المتقدم، و ان كان المشهور عندهم انه كحج الإسلام من الأصل.


[1] ص 258.

[2] ص 258.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست