responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 281

لكن جواز الاستئجار ربما كان اولى، خصوصا إذا كان الأجير انسب بذلك من الودعي.

و هل الأمر له بالحج- كما في الخبر- رخصة أو للوجوب؟ ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الثاني، حيث صرح بأن إخراج الحج واجب على المستودع لظاهر الأمر، فلو دفعه الى الوارث اختيارا ضمن ان لم يتفق منه الأداء. قال في المدارك: و هو حسن.

أقول: الأحوط الوقوف على ظاهر الخبر، لكن يجب تقييده بما إذا كان صاحب الوديعة له أهلية النيابة.

و هل يتعدي الحكم الى غير حجة الإسلام من الدين و الخمس و الزكاة؟

قيل: نعم، لاشتراك الجميع في المعنى المجوز، و قيل: لا، قصرا للرواية المخالفة للأصل على موردها.

قال في المدارك بعد نقل القولين المذكورين: و الجواز بشرط العلم بامتناع الوارث من الأداء في الجميع حسن ان شاء الله تعالى.

و المسألة عندي محل توقف. و لعل مبني كلام الأصحاب- في الإلحاق بالوديعة كما تقدم، و الإلحاق بالحج هنا- هو ان ذلك من باب تنقيح المناط القطعي، لعدم ظهور خصوصية للوديعة دون غيرها من الدين و المال المغصوب، و عدم ظهور خصوصية للحج دون الدين و الخمس و نحوهما. إلا ان فيه ان عدم ظهور الخصوصية لا يدل على العدم، إذ يجوز ان يكون للحج خصوصية في ذلك ليست لغيره، كما تقدم نظيره في تزاحم دين الحج مع غيره من الديون.

و يمكن ان يرجح ما ذهب إليه الأصحاب

بما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي [1]: «انه كتب الى


[1] الوسائل الباب 20 من كتاب الرهن.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست