responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 282

ابي الحسن (عليه السلام) في رجل مات و له ورثة، فجاء رجل فادعى عليه مالا و ان عنده رهنا؟ فكتب (عليه السلام): ان كان له على الميت مال و لا بينة له عليه فليأخذ ماله من ما في يده و ليرد الباقي على ورثته، و متى أقر بما عنده أخذ به و طولب بالبينة على دعواه و اوفى حقه بعد اليمين، و متى لم تقم البينة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علم: يحلفون بالله ما يعلمون ان له على ميتهم حقا».

و رواه الصدوق ايضا عن محمد بن عيسى [1].

و التقريب فيه انه جعل حكم الرهن هنا كالوديعة و الدين كالحج في وجوب تقديمه على حق الورثة، اما بشرط عدم إمكان إثبات الحق عند الحاكم الشرعي و للمحقق الشيخ حسن (قدس سره) كلام في المنتقى في هذه الرواية لا بأس بإيراده:

قال (قدس سره): و لبعض متأخري الأصحاب في تحقيق معنى هذا الحديث كلام لا أراه سديدا، لابتنائه على توهم مخالفته للأصول من حيث قبول دعوى المقر بالوديعة ان في ذمة الميت حجة الإسلام، و هو مقتضى لتضييع المال على الوارث بغير بينة، و مآله الى نفوذ إقرار المقر في حق غيره ممن ليس له عليه سبيل، و مخالفته للأصل المعروف في باب الإقرار واضحة. و التحقيق انه ليس الحال هنا على ما يتوهم، فإن الإقرار الذي لا يسمع في حق غير المقر و الدعوى التي لا تقبل بغير البينة إنما يتصوران إذا كان متعلقهما المال المحكوم بملكه لغير المقر و المدعي شرعا و لو بإقرار آخر سابق عليهما منفصل بحسب القوانين العربية عنهما، و اما مع انتفاء ذلك كله- كما في موضع البحث- فإن الإقرار بالوديعة إذا وقع متصلا بذكر اشتغال ذمة الميت المستودع بالحج أو غيره لم يكن إقرارا للوارث مطلقا، بل هو


[1] الوسائل الباب 20 من كتاب الرهن.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست