responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 279

و قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- المحقق و العلامة و غيرهما بتقييد جواز الإخراج بعلم المستودع ان الورثة لا يؤدون و إلا وجب استئذانهم، نظرا الى تخيير الورثة في جهات القضاء، لان مقدار اجرة الحج و ان كان خارجا عن ملك الوارث إلا انه مخير في جهات القضاء، و له الحج بنفسه و الاستقلال بالتركة، و الاستئجار بدون اجرة المثل، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق. و أنت خبير بأنه ليس تخصيص الخبر بهذه الأمور المتفق عليها بينهم اولى من تخصيصها به.

و اعتبر في التذكرة مع ذلك من الضرر فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ذلك. و هو ظاهر، فان الضرورات تبيح المحظورات.

و اعتبر ايضا عدم التمكن من الحاكم و إثبات الحق عنده و إلا وجب الاستئذان. و هو تقييد للنص بغير دليل.

و حكى الشهيد في اللمعة قولا باعتبار اذن الحاكم مطلقا و استبعده. و علل الشارح وجه البعد بإطلاق النص الوارد بذلك و إفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر.

و وجهه ان الأمر في الرواية و ان كان انما وقع لبريد بذلك إلا ان خصوصية السائل غير ملحوظة في الأحكام، فكأنه (عليه السلام) قال: «فليحج عنه من بيده الوديعة» و حينئذ فيكون الخبر مطلقا شاملا لكل من بيده وديعة على الوجه المذكور، تمكن من استئذان الحاكم أم لا. مع ما يلزم زيادة على ذلك من انه لو لم يمكنه إثبات الحق عند الحاكم لزم سقوطه بناء على هذا الشرط و الرواية دالة على وجوب الإخراج.

و اما ما أورده السيد السند في المدارك على جده هنا- حيث نقل عن جده في تعليل البعد الذي ذكره في اللمعة انه قال: وجه البعد إطلاق النص الوارد بذلك. ثم رده بأنه غير جيد، فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست